الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

314

الفتاوى الجديدة

التجأت بلد إلى بلد إسلامي ) لأن في أحكام الذمة الكثير من القرائن تشير إلى أنها تخص الأقليات الموجودة في البلدان الإسلامية . القسم الرابع هو ما لم يكن ضمن الكفار الذميين ولا المعاهدين ولا الحربيين ، وهم في الحقيقة الحياديون تماماً بالنسبة للمسلمين الذين يمكن تسميتهم كفار الحياد ، وقد أشار إليهم القرآن في آيتين منه فيقول : « لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ » ( الممتحنة 8 ) وفي مكان آخر يقول بعد الإشارة إلى الكفار الحربيين : « إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ . . . فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا » ( النساء 90 ) ونظراً لأن المقصود بالقاء السلم اتخاذ طريق السلم لا عقد الصلح ، لأن تعبير ( القاء السلم ) يناسب هذا المعنى ، كما أن الآية التالية شاهد على هذا الموضوع عموماً فان الكافر الحيادي نفسه وماله وعرضه محفوظ . على أن المزيد من الايضاح حول أقسام الكفّار الأربعة يحتاج إلى بحث تفصيلي أكبر . ( السّؤال 1161 ) : هل يجوز للفقيه مبسوط اليد أن يحكم بالجهاد الابتدائي ؟ الجواب : يجب عليه العمل بفتواه ، لأن التقليد حرام على المجتهد . ( السّؤال 1162 ) : هل يجوز للانسان أن يقتل من يهاجمه ، أو يأتي لسرقة داره ؟ الجواب : إذا لم يكن بدّ من ذلك فيجوز ، ودمه مهدور . ( السّؤال 1163 ) : واجهت مشكلة أثناء احتلال الكويت من قبل الجيش العراقي المعتدي ، إذ لدى عودتي إلى بيتي في اليوم الثامن من احتلال الكويت رأيت أحد الجنود العراقيين قرب أخي الأصغر ، فسألته عمن يكون فقال : انه أحد الجنود العراقيين الذين يقتلون شعب الكويت ، ولكني لم أعتن بكلامه ، فتوجهت إلى غرفتي ووقفت للصلاة . في ذلك الوقت ضربه الجندي بسلاحه الناري بحيث